2 -العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا في الألفاظ والمباني.
ب - 3 - اليقين لا يزول بالشك.
4 -الأصل بقاء ما كان على ما كان.
5 -ما ثبت بزمان حكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
6 -الأصل في الأمور العارضة العدم.
7 -الأصل براءة الذمة.
8 -الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
9 -لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
10 -لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
11 -لا عبرة للتوهم
12 -لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
13 -لا عبرة بالظن البين خطؤه.
14 -الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
ج - 15 - لا ضرر ولا ضرار.
16 -الضرر يدفع بقدر الإمكان.
17 -الضرر يزال.
18 -الضرر لا يزال بمثله.
19 -الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
20 -يختار أهون الشرين.
21 -إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
22 -يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
23 -درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
24 -إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.
25 -القديم يترك على قدمه.
26 -الضرر لا يكون قديما.
د - 27 - المشقة تجلب التيسير.
28 -الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق.
29 -الضرورات تبيح المحظورات.
30 -الضرورات تقدر بقدرها.
31 -الاضطرار لا يبطل حق الغير.
32 -الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
هـ - 33 - العادة محكمة.
34 -استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
35 -إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
36 -العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
37 -الحقيقة تترك بدلالة العادة.
38 -الكتاب كالخطاب.
39 -الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
40 -المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
41 -التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
42 -المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
43 -لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
ثانيا: القواعد الأخرى وما يتفرع منها: