فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 995

الفتوى رقم: 398

في حكم إطلاق لفظ"معاق"

السؤال: يسمي الناس من أصيب بقصور في بدنه:"معاق"، وإن كان هذا النقص لا يعوقه عن عبادة خالقه تبارك وتعالى، فما حكم هذا اللفظ شرعا؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالمراد بالإعاقة هي الحبس عن شيء أو فعل، وَصرْفه عنه أو مَنْعه منه، والظاهر جواز استعمال هذه اللفظة مقرونة بصفتها لفظًا، كإعاقة ذهنية أو حركية أي محبوس عن التفكير، وعن الحركة، أو إطلاق اللفظة مع سابق معرفة بوجه الإعاقة، فشأنه الحبس والمنع، فيقال محبوس عن الحركة وممنوع منها، وإطلاقه المحبوس مع معرفة وجه الحبس جائز، ولو كان لا يحبسه عن العبادة ولا يمنعه منها.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 06 ربيع الأول 1427ه

الموافق ل: 05 أفريل 2006م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت