فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 995

الفتوى رقم: 219

السؤال: ما حكم نزع أو حلق الشعر الذي ينبت بين الحاجبين إن كانا مقترنين؟ وهل حكم المرأة والرجل فيه سواء؟ بارك الله فيكم.

الجواب: الحمد لله والصلاة على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد:

فلا يجوز حلق الشعر النابت بين الحاجبين أو نمصه لعموم لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النامصات والمتنمصات، واللعن يقتضي تحريم الفعل الذي لعن فاعله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ ذلك يُعدُّ من تغيير خلق الله تعالى لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود:"لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله" (1) والذكور والإناث سواء من غير تفريق بين الحلق والقص والنتف في الحكم، وجدير بالتنبيه أنَّ شعر الحاجبين إذا فحش كثيرًا بحيث يضرُّ النازل منه العين، فيجوز إزالة ضرر الشعر الزائد المؤثر على العين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« لا ضرر ولا ضرار" (2) ويزال بقدر دفع الضرر كما هو مقرر في القواعد."

و العلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في: 18 شوال 1426ه

الموافق ل: 20 نوفمبر 2005م

1-أخرجه البخاري في اللباس (5931) ، ومسلم في اللباس والزينة (5695) ، وأبو داود في الترجل (4169) ، والترمذي في االأدب (2782) ، والنسائي في الزينة (5099) ، وابن ماجه في النكاح (1989) ، وأحمد (4212) ، والدارمي (2703) ، والبيهقي (15230) ، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

2-أخرجه ابن ماجه في الأحكام رقم (2341) ، وأحمد (3/267) ، وصححه الألباني في الإرواء (3/408) رقم (896) ، وفي غاية المرام (68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت