الفتوى رقم: 699
السؤال:
إذا أمسى الحاجُّ في يوم النحر ولم يَطُفْ طوافَ الإفاضة بعد التحلُّل الأصغر فهل يلزمه إعادةُ لُبسِ لباسِ الإحرام؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فهذه المسألةُ ترجع إلى الحكم على ما أخرجه أبو داودَ وأحمدُ وغيرُهما من حديث أمِّ سلمةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: « إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ أَنْ تُحِلُّوا مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا البَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الجَمْرَةَ، قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِهِ » (1) .
فمن صحَّ عنده الحديثُ عمل بمقتضاه وألزم مَنْ تحلّل التحلّل الأوّل يوم النحر ولم يطف قبل غروب الشمس أن يعود للإحرام بناءً على فحوى الحديث، ومن اعتبر الحديثَ شاذًّا مخالفًا للأحاديث الصحيحة، فضلًا عن ترك الأمّة للعمل به لم يُلزِمْهُ بالعَودِ إلى الإحرام، قال البيهقي: « لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا الحديث » (2) ، وقال بدر الدين العيني: « هذا شاذٌّ، أجمعوا على ترك العمل به، وقال المحب الطبري: وهذا حكم لا أعلم أحدًا قال به، وإذا كان كذلك فهو منسوخ، والإجماع -وإن كان لا ينسخ- فهو يدلّ على وجود ناسخ، وإن لم يظهر » (3) .
هذا، وقد قَوَّى الحديثَ جمعٌ من العلماء، قال ابنُ القيم في «حاشيته على سنن أبي داود » : « وهذا يدلّ على أنّ الحديث محفوظٌ فإنّ أبا عبيدة رواه عن أبيه وعن أمِّه وعن أمِّ قيس » (4) ، وسكت عنه الحافظ في «التلخيص » (5) ، والحديث قال عنه الألباني: حسن صحيح (6) ، وقد وجد له طريقًا أخرى يرتقي بها إلى درجة الصحّة (7) ، وإذا ثبت الحديث كان أصلًا قائمًا بنفسه ولا تردّه الأصول، والأصول لا يُضرَبُ بعضُها ببعضٍ، بل الواجب اتباعها كلّها، ويقرّ على كلّ منها على أصله وموضعه، فهي كلها من عند الله الذي أتقن شَرْعَه وخلقَه، وما نقل عن العلماء بعدم علمهم بأحد قال به؛ فإنّ القاعدة تقضي «بِأَنَّ عَدَمَ العِلْمِ بِالشَّيْءِ لاَ يَسْتَلْزِمُ العِلْمَ بِعَدَمِهِ » ، ومع ذلك فقد عمل به راوي الحديث، ونقل ابنُ حزم أنه مذهب عروة بنِ الزبير التابعيِّ الجليلِ.
وعليه، فإذا صحّ الحديث كان حجّةً بنفسه، ووجب العمل بمقتضاه، وهو أنه إذا أمسى الحاجُّ بعد تحلُّله الأصغرِ ولم يطفْ عادَ محرمًا كما كان قبل الرمي.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 23 جمادى الأولى 1428ه
الموافق ل: 80 جوان 2007م
1-أخرجه أبو داود في «المناسك » ، باب الإفاضة في الحج: (1999) ، وابن خزيمة في «صحيحه » : (2958) ، والحاكم في «المستدرك » : (1800) ، والبيهقي في «السنن الكبرى » : (9689) ، وصححه النووي في «المجموع » : (8/234) ، والألباني في «صحيح الجامع » : (2258) .
2- «التلخيص الحبير » لابن حجر: (2/260) .
3- «عمدة القاري » للعيني: (10/69) .
4- «تهذيب السنن » لابن القيم: (5/335) .
5-المصدر السابق.
6- «صحيح أبي داود » : للألباني، حديث رقم: (1999) .
7-في «مناسك الحج » : (33) .