الفتوى رقم: 522
السؤال: هل يجوز استعمال هاتف المؤسسة للأغراض الشخصية؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فإنه يتحرى سؤال الإدارة المسئولة عن إجازة المكالمات الشخصية الخارجة عن مصلحة الإدارة، فإن منعت فلا يجوز التصرف في ملك الغير إلاَّ بإذنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « لاَ يَحِلّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (1- أخرجه أحمد(20172) ، وأبو يعلى في مسنده (1570) ، والبيهقي (11740) ، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في"الإرواء" (1459) ، وفي"صحيح الجامع" (7539 ) ) ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« كُلُّ المسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ" (2- أخرجه مسلم في البر والصلة(6706) ، وأبو داود في الأدب (4882) ، والترمذي في البر والصلة (1927) ، وابن ماجه في الفتن (4068) ، وأحمد (7943) ، والبيهقي (11830) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، والشخص المعنوي (الشركة أو المؤسسة) كالشخص الطبيعي في الحكم، ما لم تقترن به حاجة ملحة وليس له وسيلة في الحال سواها فيباح له استعماله من غير تعدٍّ، قدر الحاجة، «إذ الحاجة تنزّل منزلة الضرورة » .
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبيِّنا محمّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
?- أخرجه أحمد (20172) ، وأبو يعلى في مسنده (1570) ، والبيهقي (11740) ، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (1459) ، وفي"صحيح الجامع" (7539) .
?- أخرجه مسلم في البر والصلة (6706) ، وأبو داود في الأدب (4882) ، والترمذي في البر والصلة (1927) ، وابن ماجه في الفتن (4068) ، وأحمد (7943) ، والبيهقي (11830) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.