فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 995

الفتوى رقم: 248

السؤال: هل يجوز التّحدّث مع فتاة أجنبية بغرض التعارف والزّواج وفي الأخير أشكركم على الاهتمام في تنوير الأمّة وحفظكم الله ورعاكم .

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فلا يجوز التّحدث مع الأجنبية لغير حاجة، والحاجة تقدّر بقدرها أي إذا انتفت الحاجة فينتفي الجواز خشية الوقوع في الحرام مع الإتيان بكافة الضوابط الشرعية من غضّ البصر وعدم الخضوع بالقول، وقول المعروف، لقوله تعالى ?فلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا? [الأحزاب:32] ، وقوله صلى الله عليه وسلم:"ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرّجال من النساء" (1) وطرق التّعرّف على المرأة ممكنة من خلال إرسال أخت أو أمّ أو غيرهما من النساء.

أمّا التعارف المقتضي للمجالسة وتبادل الكلمات والنظرات والرسائل وما إلى ذلك فهذا محرّم شرعًا لأنّه يفضي إليه عملًا بقاعدة:"ما أدى إلى حرام فحرام"، ولا يخفى أنّ كلّ محرم له حريم يحيط به، والحريم هو المحيط بالحرام كالفخذين فإنّهما حريم للعورة الكبرى، والاختلاط الآثم والخلوة بالأجنبية فإنّهما حريم للزنى، والقاعدة تنص على أنّ:"الحريم له حكم ما هو حريم له" (2) ، وقد قال تعالى: ?وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا? [الإسراء:32] .

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وسلّم تسليمًا.

1-أخرجه البخاري في النكاح (5096) ، ومسلم في الرقاق (7121) ، والترمذي في الأدب (3007) ، وابن ماجه في الفتن (4133) ، وأحمد (22463) ، والحميدي في مسنده (574) ، والبيهقي (13905) ، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

2-انظر القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي:125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت