فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 995

الفتوى رقم: 254

السؤال: تجهيز الميت هل يكون من ماله الخاص أو من مال أبنائه ؟ وهل نفس الحكم يترتب على الأم ؟ جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم والسلام عليكم ورحمة الله.

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فالمعلوم أنّ الميت لا تقسم تركته إلاّ بعد تجهيزه بماله الخاص وتسديد ديونه وتنفيذ وصاياه، فإن جهّزه أحد أولاده فإن كان ينوي الرجوع عليه بعد ذلك فإنّه يعطى له نصيبه قبل القسمة الإرثية، أمّا إذا تبرع له بما جهّزه به من باب البر والإحسان فجائز ولا يسعه بعد ذلك أن يعود على بقية الورثة بما قدمه له، وهذا الحكم عام سواء لأهل القرابة أو لغيرهم.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:20جمادى الأولى1426هـ

الموافق لـ: 26 جويلية 2005م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت