فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 995

الفتوى رقم: 587

السؤال: هل يجوز استعمال شريطِ الأناشيد في العرس؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإن خَلَتْ هذه الأناشيدُ أو الغناء من مزاميرِ الطربِ وآلاتِه ما عدا الدُّفَّ المرخَّص فيه، وتَجَرَّدَت كلماتُها مِن وصفٍ للخُدُود والخمور والخواصر، وذِكْرٍ للفُجُور، وكان إعلان النكاح بين النساء، والْمُنشدةُ منهنّ، بهذه الشروط السابقة أرجو أن يصحّ ذلك، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: « أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ! مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ » (1) ، وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: « جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَّاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ » (2) .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: « فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ: الصَّوْتُ بِالدُّفِّ » (3) .

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 3 صفر 1428ه

الموافق ل: 21 فبراير 2007م

1-أخرجه البخاري: كتاب «النكاح » باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها، رقم: (4867) ، من حديث عائشة رضي الله عنها.

2-أخرجه البخاري في «النكاح » : (4852) ، والترمذي في «النكاح » : (1090) ، وابن ماجه في «النكاح » : (1897) ، والبيهقي: (15054) ، من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها.

3-أخرجه النسائي في «النكاح » : (3369) ، والحاكم: (2750) ، وأحمد (17815) ، وسعيد بن منصور في «سننه » (629) ، من حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «الإرواء » : (1994) ، وفي «آداب الزفاف » : (111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت