فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 995

الفتوى رقم: 319

السؤال: تزوج رجل بامرأة وأنجبت له تسعة أطفال ثمّ طلقها، وتزوج بامرأة ثانية فأنجبت له ستة أطفال، ثمّ توفي عنها، وترك بيتا قيمته (80) مليون سنتيم. فهل أبناء الزوجة الأولى لهم نصيب من تركة أبيهم؟ علما أنّ الميت أوصى بأن يكون الإرث للزوجة الثانية وأبنائها فقط؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أما بعد:

فاعلم أنَّ كلَّ أولاد الميت يستحقُّون نصيبهم من تركة أبيهم لقوله تعالى:"يُوصِيكُمْ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ" [النساء: 11] ، أمّا زوجتاه فلا تستحقان الإرث إلا من كانت مرتبطة به بعقد الزواج، أمّا المطلقة فلا حقَّ لها في التركة لعدم توفر سبب الإرث وهو النكاح، وتصرف الميت بتخصيص بعض أولاده بالوصية باطل لمخالفته لنصَِّ الآية السابقة، ولمصادمته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"إنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" (1) .

فالقسمة الميراثية الشرعية تقتضي أن تأخذ زوجته الثانية الثمن، وأولاده من الأولى والثانية يقسمون بقية التركة، للذكر مثل حظ الأنثيين.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.

الجزائر في: 27 محرم 1427هـ

الموافق لـ: 26 فبراير 2006م

1-أخرجه أبو داود في الوصايا (2872) ، والترمذي في الوصايا (2266) ، وابن ماجه في الوصايا (2817) ، وأحمد (22954) ، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1655) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت