فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 995

الفتوى رقم: 38

السؤال: إذا لبس الرجل خفين من حرير لمرض برجليه، فهل يجوز أن يمسح عليهما؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:

فيجوز أن يمسح على الخفين أو النعلين أو التساخين أو اللفائف مادام اسمه باقيا، والمشي عليه ممكنا، وحكم الحرير للمريض بالحكة جائز للرجال ما دامت العلة قائمة، وهو مرخص له في لبس الحرير وفي المسح عليه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم:« إنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ" (1) ، فإذا زال مرضه وعلته، فإنّ حكم تحريم الحرير على الرجال يعود بناء على قاعدة:"إذا زال الخطر عاد الحظر"، وإذا مسح على خفيه من حرير من غير مرض ولا علة فهو آثم لارتكابه النهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم:« إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ" (2) يعني الذهب والحرير، لكن وضوءه يصح لانفكاك جهة الأمر والنهي.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.

الجزائر في: 12 صفر 1427ه

الموافق ل: 12 مارس 2006م

1-أخرجه أحمد (6004) ، والبيهقي (5623) ، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (8/135) ، والألباني في إرواء الغليل (564) .

2-أخرجه ابن ماجه في اللباس (3726) ، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (2274) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت