فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 995

الفتوى رقم: 797

السؤال:

هل يعق عن المولود إذا مات قبل السابع ؟ وهل يعق على السقط؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فليس على المولود الميت من عقيقة (1) ؛ لأنَّ العقيقة تجري مجرى الفداء، تَفَاؤُلًا بسلامة أعضاء المولود وقُوَّتها وصِحَّتها؛ لذلك يُستحبُّ أن لا يكسر عظمها، وأن تكون سببًا لحسن إنبات الولد، ودوامِ سلامته، وطولِ حفظه من ضرر الشيطان، حتى يكون كلُّ عُضْوٍ منها فداء كلّ عضو منه تخليصًا للمولود من الظاهر والباطن، وهذا المعنى يغيب على المولود الميت وكذا السقط.

هذا، وقد مات إبراهيم ابن النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وهو ابن ثمانية عشر شهرًا لم يُصلِّ عليه، ولا أعلَمُ أنّه عقّ عنه، ولا أعلم أنّه عقَّ عن القاسم ورقية وأمّ كلثوم وزينب وفاطمة وعبد الله وهم أبناؤه الذين ماتوا قبله من عدا فاطمة رضي الله عنها وعنهم.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 9 ربيع الأول 1428ه

الموافق ل: 28 مارس 2007م

1-قال مالك -رحمه الله-: « إن مات قبل يوم السابع لم يعق عنه » . [ «الاستذكار » لابن عبد البر: (5/317) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت