فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 995

الفتوى رقم: 671

السؤال:

لمسجدنا مدخلان: أحدُهما على اليمين والآخرُ على الشمال، فإذا دخل بعضُ المسبوقين إلى المسجد يعمِدُون إلى إنشاء صفٍّ جديد، وقد تكون الصفوف الأولى غيرَ مكتملةِ الجوانبِ من جهة الباب الآخر، على أساسِ أن يأتي المسبوقون من الجهة الأخرى فيُكْمِلُونَ ما تبقَّى من الصفِّ، وقد تُقْضَى الصلاةُ والصفوف غيرُ مكتملةِ الأطرافِ، فما حكمُ صلاتهم؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإذا تُرِكَ مجالٌ للمسبوقين للدخول إلى المسجد يمينًا أو شمالًا من غيرِ اكتمالِ جانِبَيِ الصفوفِ فضلًا عن كون الصفِّ الأخيرِ غير مكتمل الجانبين، أي: لم يلتصق بجدار المسجد فإنّ الصلاة صحيحةٌ إذا كانت الصفوفُ متّصلةً متراصّةً مستويةً؛ لأمره صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: « أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الخَلَلَ، وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ » (1) ، ويُؤجرُ الثواب الجزيل كلّ من عمل على سدّ فُرجة في الصّف أو إتمام جزء من طرفي الصفّ غير المكتمل، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ » (2) ، وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِب فِي الصَّلاَةِ، وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا » (3) .

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 17 ربيع الثاني: 1428ه

الموافق ل: 5 ماي 2007م

1-أخرجه أبو داود في «الصلاة » : (666) ، وأحمد: (5691) ، والبيهقي: (5288) ، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحديث صححه النووي في «الخلاصة » : (2/707) ، وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد » : (8/82) ، والألباني في «صحيح الجامع » : (1187) .

2-أخرجه ابن ماجه في «الصلاة » : (995) ، وابن حبان: (2163) ، وابن خزيمة: (1550) ، والحاكم في «المستدرك » : (775) ، وأحمد: (23860) ، والبيهقي: (5301) ، والألباني في «السلسلة الصحيحة » : (2234) ، وفي «صحيح الجامع » : (1843) .

3-أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط » : (1/32/2) ، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة » : (2533) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت