الفتوى رقم: 438
السؤال: اعتاد أولياء البنت عند تحديد المهر أن يطلبوا من الزوج إحضار الألبسة والذهب، ودفع تكاليف وليمة العرس الذي يقام في بيت الزوجة، فهل يعد هذا من المهر؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فيوجد فرق بين المهر الذي يجب في عقد الزواج على الزوج، ويسمى صداقا لإشعار بصدق رغبة باذله في النكاح، وبين جهاز الزوجة وهو كل ما تحتاجه لنفسها في بيت الزوجية من ملابس وفراش وغطاء وأثاث البيت ومتاعه ولوازمه، والزوج هو المكلف بتجهيز بيته، ولا يلزم المرأة بإعداد شيء من ذلك من مالها الخاص سواء المهر الذي أخذته لأنَّه حق خالص لها، وإنما تستحقه بحكم الشرع بموجب عقد الزواج لقوله تعالى: ?وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا? [النساء: 4] فافترض الله سبحانه على الرجال أن يعطوا النساء مهرهن عطية، ولم يبح للرجال منها شيئا إلاَّ بطيب أنفس النساء، فلذلك لا تجبر المرأة ولا يلزم عليها تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره مما تملكه من الأموال، لكن لا تمنع إن أرادت المشاركة بمالها أو بمهرها على وجه الاختيار المحض منها لا إلزام فيه، وتبقى الأشياء التي ساهمت فيها مملوكة لها ينتفع بها الزوج بإذنها ورضاها صراحة أو دلالة، ومن التزامات الزوج -أيضا- الوليمة التي تجب في حقه عقب الدخول -بزوجته - إن قدر على ذلك- لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا القوم بعد الدخول بزينب رضي الله عنها وإلاَّ جاز عند الدخول أو عقب العقد أو عنده، فإنَّ هذا الأمر يتوسع فيه عادة لكن يبقى الزوج مطالبا به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف:"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" (1) ، وفي حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل علي بفاطمة رضي الله عنهما:"إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ" (2) ، هذا ولا تجب على المرأة وليمة العرس، ويجوز لأولياء المرأة أن يشترطوه في العقد كشرط يعود عليهم بالمنفعة فإن قبله الزوج وجب الوفاء به لقوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ? [المائدة: 1] وقوله سبحانه: ?وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا? [الإسراء: 34] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" (3) ، وهو معدود من شرط النكاح لا من مهره."
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:29 ربيع الثاني 1427ه
الموافق ل: 27 مايو 2006م
1-أخرجه البخاري في النكاح (5153) ، ومسلم في النكاح (3556) ، وأبو داود في النكاح (2111) ، والترمذي في النكاح (1117) ، والنسائي في النكاح (3364) ، وابن ماجه في النكاح (1982) ، ومالك (1142) ، وأحمد (13022) ، والدارمي في سننه (2116) ، والحميدي في مسنده (1271) ، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
2-أخرجه أحمد (23737) ، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (2419) .
3-أخرجه الترمذي في الأحكام (1403) ، والدارقطني في سننه (2931) ، والبيهقي (11762) ، من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. وصححه الألباني في الإرواء (1303) .