فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 995

الفتوى رقم: 583

السؤال: ما حكم ثقب أذن المولود ذكرًا أو أنثى؟

الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فيجوز ثقب أذن الصبية للتزين لحاجتها للحلية التي أباحها اللهُ لها أن تتحلّى بها كما في قوله تعالى: ?أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ? [الزخرف: 18] ، ولأنّ أهل الجاهلية كانوا يفعلونه ولم يُنْكِرْهُ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، «وَفِي العِيدِ حَرَّضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَةِ حَتَّى جَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تلْقِي خُرْصَها » (1) ، وهي الحلقة التي توضع على الأذن، بخلاف الصبي فيكره في حقّه لعدم الحاجة، فهو قطع عضو ليس له فيه مصلحة لا دينية ولا دنيوية لذلك لا يجوز في حقّه.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 2 صفر 1428ه

الموافق ل: 20 فبراير 2007

1-متفق عليه: أخرجه البخاري: (98) ، ومسلم: (884) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت