الفتوى رقم: 195
السؤال: هل يجوز للزوجة الذهاب إلى بيت أهلها في غياب الزوج؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمَّا بعد:
فالأصل أنّ للزوج على زوجته حقا يجب عليها التزامه وهو طاعته في غير معصية، ومن طاعته وجوب استئذانه قبل الخروج، فإن أذن لها إذنا خاصًّا أو عامًّا جاز لها الذهاب إلى أهلها، وخروجها مقيَّد بالضوابط الشرعية، لكن إن منعها من واجب شرعي كصلة رحمها إذا لم تتمكن من صلتهم إلا بالخروج إليهم جاز لها الخروج إليهم لأنَّه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1) .
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
الجزائر في: 23 صفر 1427ه
الموافق لـ: 23 مارس 2006م
1-أخرجه أحمد (1095) ، من حديث علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه على المسند (2/248) ، والألباني في صحيح الجامع (7396) ، وانظر مجمع الزوائد للهيثمي (8903) ، والسلسلة الصحيحة للألباني (179) .