الفتوى رقم: 546
السؤال: ما حكم لبس السراويل (البنطلون) ؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإن كان المقصود بالسراويل البنطلون، فإنه إذا كان لا يختص بلباس اليهود والنصارى ولا يعبِّر عن معنى حضاري كحضارة رعاة البقر مثل: « الجين » وما شاكله من الألبسة، ولا يعبِّر عن نزعة عِرقية، ولا يحمل شعارًا دينيًا ولا معنى حزبيًّا ولا يكون ضيّقًا بحيث يصف العورة أو يُحَجِّمُهَا فإنه لا مانع من لبسها إذا خلت من الأوصاف السابقة وهي معدودة -بهذا الاعتبار- مِن الألبسة الأُمَمِيَّة العامة.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 25 من ذي القعدة 1427ه
الموافق ل: 16 ديسمبر 2006م