الفتوى رقم: 971
السؤال:
ما حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميّت؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرْسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فيجوزُ أخذُ الأجرةِ على تغسيلِ الميّتِ، وعلى حملهِ والحفرِ له، ونحو ذلك، لأنَّ هذهِ الأعمال عبادات معقولةُ المعنى، تصحُّ ولو لم ينوِ فاعلُها التقربَ بها إلى الله تعالى، فنيةُ التقربِ شرطُ الثوابِ لا الصحةِ.
والأولى له القيامُ بهذه الأعمالِ على وجه التبرعِ تقربًا إلى الله تعالى، لينالَ الأجرَ والثوابَ إنْ تيسر ذلكَ وأمكنَ، فإن كان القائمُ بها من أهلِ القُربة وكان محتاجًا، أخَذَ قدر عملهِ، وأرجُو أن ينالَ ثوابهُ عندَ الله تعالى.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانَا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، وصلَّى الله عَلَى محمَّدٍ وعلَى آلهِ وصحبهِ وإخوانِهِ إلى يومِ الدِّينِ وسلم تسليمًا.
الجزائر في: 08 المحرم 1430ه
الموافق ل: 05 جانفي 2009م