الفتوى رقم: 68
السؤال: شيخنا لقد أشكل عليّ فهم فتواكم المتعلقة بمقدار السترة، وذلك في قولكم:"فإن كان المنبر مرتفعا عن الأرض بذراع أو أزيد منه فالظاهر أنّه لا يصلح سترة بخلاف ما إذا كان دونه"اه، فهلاّ تفضلتم بمزيد توضيح؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فقد تقدم في جواب سابق أنّ علوّ السترة من الأرض مثل مُؤْخِرة الرَّحْل بمقدار ذراع أو شبرين، وهو أدنى ما تتحقق به السترة، فلو صلى -مثلا- إلى غير قوائم طاولة، لكان الفراغ في وسطها الذي صلّى إليه يزيد عن مقدار ذراع أو شبرين من الأرض، فهو أشبه بمن لم يتخذ سترة، بخلاف ما إذا كان وسطها نازلا إلى ما دون الذراع كالمنبر، فإنّه يجزيه لدخوله في الذراع أو الشبرين، فهو ألصق من هذه الجهة بالسترة من انتفائها كما في الصورة الأولى عملًا بقياس العكس.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 14 محرم 1427ه
الموافقل: 14 فبراير 2006م