فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 995

الفتوى رقم: 482

السؤال: أنا شاب متكفِّل بوالديّ وإخوتي والعامل الوحيد في هذه الأسرة، وقد استفاد والدي من قطعة أرضية من مصالح البلدية، وكنت أنا الذي دفع ثمنَها، وبعد مدة بِعْنَا القطعة الأرضية، واشتريت بثمنها منزلا، وتمَّ هذا الشراء برضا جميع الأسرة، فهل في هذا الصنيع محظور؟

الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين ، أمّا بعد:

فالأصل أن يسوِّي الوالدُ في الهبة والعطية بين أولاده بالعدل، فلا يخصص بعضهم دون بعض ولا يفضّل بعضهم على بعض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«اتَقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ" (1) ، لكن إذا أجاز كل الأولاد بما خُصَّ به أخوهم وتنازلوا له عن التخصيص أو التفضيل بمحض إرادتهم، جاز له أن يستأثر بالعطية دون بقية إخوته، غير أنه إذا منع بعضُهم في البداية فتلغى العطية في حقه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للبشير بن سعد رضي الله عنه:"فارْجِِعْهُ" (2) أي العطية لعدم وجود العدل بين الأولاد."

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:12 جمادى الثانية 1427ه

الموافق لـ:7 جويلية 2006م

1-متفق عليه: البخاري في الهبة، باب الإشهاد في الهبة (2587) ، ومسلم في الهبات (4267) ، والبيهقي (12351) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

2-أخرجه البخاري في الهبة (2586) ، ومسلم في الهبات (4262) ، والنسائي في النِحل (3688) ، وابن حبان (5100) ، والبيهقي (12349) ، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت