فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 995

الفتوى رقم: 480

السؤال: عُرِّف علم أصول الفقه بأنّه:"معرفة القواعد التي يُعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام"، فهل السجايا والأخلاق تدخل ضمن الأحكام الشرعية؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالمراد بالأحكام الشرعية التي تقتضي عملًا أو فعلًا من أفعال المكلفين وهي: عمل القلب: كوجوب النية، وعمل اللسان: كالقراءة والذكر، وعمل الجوارح: كالعبادات البدنية والجهاد ويلزم من هذا القيد إخراج الأحكام الاعتقادية: كالعلم بوحدانية الله، وأنَّه يُرى في الآخرة، وأنَّ البعث حقٌّ، والاحتراز من الأحكام الأخلاقية: كالصدق والسخاء والوفاء، والأحكام النظرية: كالعلم بأنَّ القياس حجة، فهذه الأحكام لا تتعلق بكيفية العمل.

هذا، وتقييد الأحكام بصفة"الشرعية"لتخرج منها الأحكام العقلية، مثل: الكل أعظم من الجزء، والواحد نصف الاثنين، والأحكام اللغوية مثل: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والأحكام الحسية: كالنار محرقة، والماء بارد، والأحكام العادية: كسقوط المطر بعد الرعد.

وعليه، فالسجايا والأخلاق أحكام لكنها لا تتعلق بنوع عمل ولا بكيفية عمل.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 2 جمادى الثانية 1427ه

الموافق لـ: 27 جوان 2006م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت