فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 995

الفتوى رقم: 612

السؤال:

ما حكمُ بيعِ قطعةِ 50دج المعدنية -المصنوعة بشيء من الذهب كما يقول من يبيعها- بمبلغ: 350دج إلى الصائغي ليحولها إلى أشياء أخرى؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإنّ بيع الذهب بالأوراق النقدية المعاصرة جائز، وتلحق به جميع أحكام بيع الذهب بالفضة لعلة جامعة وهي الثمنية؛ لأنّ الأوراق النقدية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، لذلك يجوز فيها التفاضل والجزاف، لكن يشترط فيها التقابض في المجلس الواحد.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 19 المحرم 1428ه

الموافق ل: 7 فبراير 2007م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت