فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 995

الفتوى رقم: 402

السؤال: هل يجوز أن أصلي تحية المسجد والسترة بعيدة بخطوات، علما أني إن اتخذت السارية - وهي في غير الصف الأول- سترة، فاتني الصف الأول، وإن كان بعدم الجواز فبما تنصحوننا مأجورين إن شاء الله؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فاعلم أنَّ أهل العلم يختلفون في حكم السترة، وأظهر القولين حملها على الوجوب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا" (1) ، والأمر يقتضي الوجوب مالم ترد قرينة صارفة منه إلى الاستحباب، ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى إلى غير سترة لذلك تعينت السترة على المصلي ما لم يكن مأمومًا فسترة الإمام له سترة."

وإذا تقرر الوجوب فإنه لا يسعه أن يتخلف عن السترة تقصدا لإدراك الصف الأول، بل عليه أن يأتيها ثم يعود إلى الصف الأول فإن ترك شيئا في الصف الأول، ثمّ عاد إليه بعد صلاته إلى سترة، جاز له ذلك جمعا بين المصلحتين وتحقيقا لمنفعتهما الشرعية.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 9 ربيع الأول 1427هـ

الموافق لـ: 6 أبريل 2006م

1-أخرجه أبو داود في الصلاة (698) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة (1007) ، والبيهقي (3580) ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وصححه النووي في الخلاصة (1/518) ، والألباني في صحيح الجامع (641) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت