الفتوى رقم: 663
السؤال:
يملك والدي مسكنين، وقد شاركت بمبلغ كبير في شراء أحدهما وبنائه، ولم يسهم باقي إخوتي بشيء في إنشائه، كما أنّ والدي وعدني أنه إذا باع المسكنَ أن يعوِّضَ لي ما بذلتُ، فهل يجوز لوالدي أن يبيعه لي بحيث نقدِّر القِسط المبذولَ وننقصه من قيمة المسكن ثمّ أدفع له الباقي؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإذا كان الابن ما نوى الإنفاق على مسكن أبيه إلاّ ليرجع في ذلك المال، حلف على ذلك ورجع فيه، وله أن يجعله قسطًا من القيمة الحقيقية للمسكن الذي يريد شراءه إن رضيه أبوه؛ لأنّ غيره ليس أولى منه، وله أن يشتريَه دون القيمة الحقيقية إن رضيه الجميع ولم يُلحِق بهم ضررًا عملًا بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٍ » (1) .
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 14 ربيع الثاني 1428ه
الموافق ل: 2 ماي 2007م
1-أخرجه ابن ماجه في «الأحكام » : (2430) ، وأحمد: (23462) ، والبيهقي: (12224) ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.وصحّحه الألباني في «الإرواء » : (896) . وفي «السلسلة الصحيحة » : (250) ، وفي «غاية المرام » : (254) .