فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 995

الفتوى رقم: 287

السؤال: شيخنا -أحسن الله إليكم- افترقت أنا وزوجتي بالتراضي وبيننا بنت وقد عرضت عليها نفقة البنت بمبلغ (1500) لأني مدان وأنفق على أبي وأمي ومقبل على الزواج وأنا في أشغال بناء في البيت. وكي لا تكلفني المحكمة بما لا أطيق إذا كنت معسرا حددت النفقة بهذا المبلغ لأن المحكمة إذا حكمت بمبلغ لا تراعي حالة الزوج بعد ذلك إن صار معسرا. أما إذا كنت موسرا فأوسع في النفقة .

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فالنفقة ينبغي أن تكون بالمعروف، فإذا كان المبلغ المعطى لابنتك لا تفي بالحاجة فالواجب -إذا وجد المال- أن تقتطع لها مزيدا من مرتبك لسد جميع حاجياتها وتغطية جميع نفقاتها لقوله تعالى: ? وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ? [البقرة:233] ، وفي حديث هند بنت عتبة قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم:« خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (1) ."

والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما.

الجزائر في:8 شعبان 1426هـ

الموافق لـ:12 سبتمبر 2005م

1-أخرجه البخاري في النفقات (5364) ، ومسلم في الأقضية (4574) ، وأبو داود في الإجارة (3534) ، والنسائي في الأقضية (5437) ، وابن ماجة في التجارات (2381) ، وأحمد (248454) ، من حديث عائشة رضي الله عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت