فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 995

الفتوى رقم: 626

السؤال:

ما حكم التيمُّمِ بما اتصلَ بالأرض من أحجار وحديدٍ ونحاسٍ وأشجارٍ وحشيشٍ وغيرِها؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فاتفق العلماءُ على جواز التيمّم بالتراب الطيِّبِ، واختلفوا فيما عداه من أجزاء الأرض المتولّدة عنها.

وأقوى الأقوالِ -في تقديري- جواز التيمّم بكلّ ما صَعِدَ على وجه الأرض إذا لم يجدْ ترابًا، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن تيمية، وفي أجزاء الأرض يُقدِّم ما عَلِقَ عليه الترابُ أو الغبارُ على غيره تقديمًا ترتيبيًّا لمحلّ الوفاق، وهو التراب، فإذا تعذَّر فما عَلِق عليه الغبار لعدم الخلاف فيه عند القائلين بجواز التيمّم بكلّ ما صَعِدَ على وجه الأرض، فإن تعذّر فبأجزاء الأرض ممَّا لا تحمل غبارًا.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 23 محرم 1428ه

الموافق ل: 11 فبراير 2007م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت