فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 995

الفتوى رقم:448

السؤال:

نودُّ من فضيلتكم إجابتَنَا على السؤال التالي: أنا شابٌّ لديَّ محلٌّ خاصٌّ بالخدمات الهاتفية، وأسألُ عن حكم أخذِ أجرةٍ عن خدمة تحويل الرصيد (نقل المال) من هاتفي النقال الخاصّ إلى نقال الزبون، علمًا بأنّ هذه الأجرة تقدر ب: 20دج لكلّ تحويل (10دج ثمن الرسالة المقتصة زائد 10 دج ثمن الخدمة) ؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإن كان المُرسِل يُحوِّل منفعةَ بطاقةِ التعبئة التي تمثِّلُ قيمةً معيَّنةً مع أخذ أُجرة الخدمة، فلا مانعَ من ذلك، بل حتى التحويل الداخلي والخارجي للنقود عن طريق البنك أو البريد كخدمات مأجورة دون أي زيادة على الأجر المستحَقّ فإنَّ هذه الخدماتِ ظاهرُها الجواز لعدم وجود ما يقضي بحُرمتها.

أمّا إذا كان المرسِلُ يأخذ نسبةً من الرِّبح من الجهة المتعاقَد معها مقابلَ هذه الخدمات، فلا يجوز له أن يأخذَ أجرًا على خدماته مرّتين.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في:10 جمادى الأولى 1427ه

الموافق ل:6 جوان 2006م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت