فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 995

الفتوى رقم: 948

السؤال:

امرأةٌ طَهُرَتْ بعد الأربعين من نفاسها وقد تخللها في أثنائه انقطاع ثمَّ عاد إليها الدم من جديد، فهل هو دَمُ نِفاسٍ أم حيضٍ أم فسادٍ؟ أفيدونا جزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالدَّمُ العائد على المرأة بعد طُهرها من النِّفاس يختلف باختلاف القرائن والأحوال، فإن كان الدم العائد بأوصاف دمِ النفاس من لونٍ ورائحةٍ فهو نفاسٌ، فإن وافق الدم العائد عادةَ حيضها فهو حيضٌ، وفي كلا الحالتين لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها بالوطء، وعليها بعد طُهرها قضاءُ الصوم الواجب دون الصلاة، فإن عَلِمَت بانتفاء أوصاف النفاس والحيض وأحوالهما في الخارج منها فهي معدودة في حكم الطاهرات؛ لأنه دَمُ استحاضة لا يمنع الصلاة والوطءَ والطوافَ ولا يلحقها قضاء.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 17 شوال 1429ه

الموافق ل: 16 أكتوبر 2008م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت