فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 995

الفتوى رقم: 119

السؤال: نحن عمال شركة، إذا أردنا أن نقتني سيارة جديدة من أحد الوكلاء أو الموزعين المعتمدين في بيع السيارات عن طريق التقسيط يلزمنا دفع مبلغ قدره (30%) من قيمة السيارة كدفعة أولى والباقي على شكل أقساط، بالإضافة إلى دفع مبلغ التأمين على السيارة بإحدى شركات التأمين وبوجهتين لا مفر منهما:

الأولى: تأمين السيارة من جميع المخاطر ويتم التعويض الكامل في حالة حدوث حادث.

الثانية: -وهي محل السؤال- وتسمى التأمين على الحياة بحيث تقوم شركة التأمين بدفع جميع الأقساط المتبقية في حالة الوفاة. فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فاعلم أنَّ التأمين في كافة صوره سواء كان على الأشخاص، أو على الأشياء ممنوع شرعًا لما اشتمل عليه من محاذير شرعية من أكل أموال الناس بالباطل، والغرر، والمقامرة، وغيرها قال تعالى: ?وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ? [البقرة: 188] ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر (1) ، فضلًا عن أنَّ شركة التأمين تجري عقود التأمين على وجه يعود عليها ربح استثماري، لم تبذل عملًا للمستأمن، وإنّما كان منها مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه، فهذا إلزام بما لم يلزم شرعًا، وعمل بما لم تبذله شركة التأمين فكان ممنوعًا، لذلك لا تجوز مثل هذه العقود - إن كانت اختيارية- سواء وقعت مقرونة بالبيع أو بغيره، والتعامل بها تعاون على الإثم والعدوان.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في: 24 ذي القعدة 1426ه

الموافق ل: 26 ديسمبر2005م

1-أخرجه مسلم في البيوع (3881) ، وأبو داود في البيوع (3378) ، والترمذي في البيوع (1275) ، والنسائي في البيوع (4535) ، وابن ماجه في التجارات (2278) ، وأحمد (9119) ، والدارمي (2609) ، والدارقطني (2879) ، والبيهقي (10720) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت