فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 995

الفتوى رقم: 736

السؤال:

في أحد أيام رمضان توفّيت والدتي، ولفاجعة المصيبة أصبت بإغماء، فسقوني ماء، وبعدما أفقت بوقت يسير جاءتني العادة الشهرية، فماذا يجب علي اتجاه هذا اليوم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فليس على الحائضِ إذا طَهُرتْ إلاّ أن تقضيَ الصومَ ولا تقضيَ الصلاةَ، وشُربُها للماءِ قبل حيضِها غيرُ مؤثِّرٍ في الحكم، ودليلُ قضائها قولُ عائشةَ رضي الله عنها: « كُنّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ » (1) .

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 18 جمادى الأولى 1428ه

الموافق ل: 4 جوان 2007م

1-أخرجه البخاري في «الحيض » ، باب لا تقضي الحائض الصلاة: (315) ، ومسلم في «الحيض » ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: (761) ، وأبو داود في «الطهارة » ، باب في الحائض لا تقضي الصلاة: (262) ، والترمذي في «الطهارة » ، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة: (130) ، والنسائي في «الصوم » ، باب وضع الصيام عن الحائض: (2318) ، وابن ماجه في «الطهارة » ، باب الحائض لا تقضي الصلاة (631) ، وأحمد: (25420) ، من حديث عائشة رضي الله عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت