الفتوى رقم: 144
السؤال: إذا أقيمت صلاة الفريضة قبل الوقت المخصوص لها. فهل يجوز أن نصلي مع الجماعة بنية النافلة وبعد دخول الوقت نصلي الفريضة أم لا يجوز ذلك؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فتجوز صلاة النافلة مع إمام يصلي الفريضة قبل دخول وقتها ثمّ يعيدها عند دخول وقتها عملا بجواز تباين النية، الثابت بأدلة متكاثرة، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه فيما رواه مسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:« كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة" (1) ولا يخفى أنّ إيقاع الصلاة بعد خروجها عن الوقت بالتأخير كإيقاع الصلاة قبل دخولها عن الوقت بالتقدم."
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
باب الزوار:28 محرم1421هـ
الموافق لـ: 2 ماي 2000 م
1-أخرجه مسلم في المساجد (1497) ،والنسائي في الإمامة (867) ، والدارمي في سننه (1275) ، والبيهقي في سننه (5521) ، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.