الفتوى رقم: 798
السؤال:
هل يشرع اللهو في الختان؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإن وُجدت مناسبةٌ فلا بأسَ به، منها: أن يتناسى المختون الوجع والألم الذي لَحِقَ به بسبب الختان، فلا بأس أن يلهوه ببعض اللهو شريطة أن لا يخرج عن حدود وتعاليم الشرع، أي: يُشترط خلوُّه من المنكرات والمخالفات، وقد نقل بعضُ السلف جواز اللهو ومشروعيته في الختان، وقد بوَّب له البخاري في الأدب المفرد: « باب اللهو في الختان » ، عن أمّ علقمة: أنَّ بنات أخي عائشة خُتنَّ، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهنّ من يلهيهِنَّ؟ قالت: « بلى… » (1) .
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 9 ربيع الأول 1428ه
الموافق ل: 28 مارس 2007م
1-أخرجه البخاري في «الأدب المفرد » (رقم 1247) من حديث أم علقمة، والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد » (945) ، وكذا في «الصحيحة » (722) .