فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 995

الفتوى رقم: 479

السؤال: قلتم -شيخنا- بمحظورية التصديرة للعروس، فهل المحظور في كثرة تغيير الفساتين؟ أم في كشف عورتها لمن تعينها على التغيير؟ وهل إذا غيّرت ملابسها لوحدها يبقى المحظور قائما؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالملابس التي تتصدَّر بها العروس مجلسَها فيها من الإسرافِ والتبذيرِ في اللباس ما لا يخفى إذ مُعظم هذه الألبسة تترك استعمالها فضلًا عن كونها مدعاة للافتخار والمباهاة، ومن المفاسد أيضا أنَّ المغلاق العمودي أو السلسلة توجد في أعلى ووراء تلك الفساتين والملابس الأمر الذي يتعذر عليها تغيير ملابسها لوحدها فتُرى عورتها الواجبة الستر.

فالحاصل أنَّ هذه الملابس -فضلا- عن تضمنها الإسراف والتبذير والمباهاة والتفاخر، فإنَّ هذا يكفي في المنع، ويزيد على ذلك ظهور عورتها في تأكيد المنع.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 10 جمادى الثانية 1427ه

الموافق لـ: 5 يوليو 2006م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت