فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 995

الفتوى رقم: 738

السؤال:

أعمل تاجرا في بلاد الكفر في محل لبيع الأكل الخفيف، فهل يجوز لي أن أبيع هذه المأكولات في أيام رمضان بعد صلاة العصر؟ مع العلم أنّ الزبائن منهم كفار، ومنهم مسلمون، وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا يجوز التعاون مع من يلزمه صيام شهر رمضان أصالة كالمسلمين أو بعد تحقق شرط الإسلام كالكفار في انتهاك شهر رمضان بالأكل، لأنه تعاون على الإثم والعدوان لقوله سبحانه وتعالى: ?وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ? [المائدة:2] ذلك لأن الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة إذا ماتوا على الكفر من جهة ترتب العقاب على عدم أدائهم لفروع الشريعة ومنها الصيام أما وحال كفرهم إنما يخاطبون بها بعد تحقق شرط الإسلام. ويمكنك مراجعة فتوى أخرى في نفس المضمون تحت عنوان:"في حكم إطعام الكافر في نهار شهر مضان"

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت