فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 995

الفتوى رقم: 447

السؤال: جاء في الحديث عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ''من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع الشمس''، فإلى متى يمتد وقت راتبة الفجر من بعد طلوع الشمس في حال القضاء؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فاعلم أنَّ قضاء ركعتي الفجر يجوز بعد الفريضة والأفضل قضاؤها بعد طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ" (1) ، والظاهر من الحديث أنَّ إيقاع قضاء ركعتي الفجر إنما هو محدد بوقت طلوع الشمس لمن لم يقترن به عذر، فإنَّ ذلك هو وقت القضاء، لأنَّ قوله صلى الله عليه و آله وسلم:"فليصلهما بعدما تطلع الشمس"جواب الشرط واللام فيه للأمر، وأول وقت الطلوع قطعي وبعده محتمل، مالم يمنعه من أدائه بعد طلوع الشمس مانع نوم أو نسيان أو عذر آخر، كان وقت أدائه عند زوال عذره."

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 7جمادى الأولى 1427ه

الموافق ل: 3 جوان 2006م

1-أخرجه الترمذي في الصلاة (425) ، وابن حبان في صحيحه (2472) ، والحاكم في المستدرك (1015) ، والدارقطني في سننه (1451) ، والبيهقي في سننه (4735) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال النووي في"الخلاصة" (1/612) :"إسناده جيّد"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2361) ، وفي صحيح الجامع (6542) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت