فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 995

الفتوى رقم: 118

السؤال: هل يجوز بيع الفول السوداني بالتمر وهو غائب؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما أمّا بعد:

فلا يجوز بيع الفول السوداني بالتمر وهو غائب، لفقدان شرط التقابض في المجلس الواحد وهو من ربا النسيئة في البيوع ودليل المنع قوله صلى الله عليه وآله وسلم:« الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُّرُّ بِالبُّرُّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، وَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (1) وفي رواية أخرى لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه"وأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا" (2) ، مع العلم أن الفول السوداني تشمله علة الربا من ناحية كونه مطعوما ومكيلا وهي العلة المركبة من الطعم والكيل بالنسبة للأصناف الأربعة الواردة في حديث عبيدة بن الصامت رضي الله عنه."

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 21 شعبان 1426ه

الموافق لـ: 25 سبتمبر 2005م

1-أخرجه مسلم في «المساقاة » ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا: (4063) ، وأبو داود في «البيوع » ، باب في الصرف: (3350) ، والنسائي في «البيوع » ، باب بيع البر بالبر: (4561) ، والدارمي في «سننه » : (2481) ، وابن حبان في «صحيحه » : (5018) ، وأحمد في «مسنده » : (22175) ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

2-أخرجه النسائي في البيوع (4578) ، وابن ماجه في التجارات (2339) ، وأحمد (23398) ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت