فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 995

الفتوى رقم: 64

السؤال: يوجد في مقدمة مسجد منبر، وبعض الإخوة يضعون السواك قائما متكئا على المنبر كسترة، لأنّ المنبر مرتفع على الأرض بحوالي عشر سنتمترات، فهل فعلهم صحيح؟ وهل يعتبر المنبر مع وجود فراغ فيه سترة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:

فإنّ السترة إنّما تتحقق بمثل مؤخرة الرّحل-وهي في حدود ذراع- وهو أقلّ ما يجزئ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ" (1) فإن كان المنبر مرتفعًا عن الأرض بذراع أو أزيد منه فالظاهر أنّه لا يصلح سترة بخلاف ما إذا كان دونه، فإن وضع شيئا يوصله بالأرض ويصلي إليه أجزأه - إن شاء الله- سترة، وله أن يتخذ قوائم المنبر سترة له، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ" (2) ."

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 14ذي الحجة 1426ه

الموافق ل: 14 يناير 2006م

1-أخرجه مسلم في الصلاة (1139) ، وأبو داود في الصلاة (680) ، والترمذي في الصلاة (336) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة (943) ، وأحمد (1404) ، وابن خزيمة (811) ، والبيهقي (3589) ، والبزار في مسنده (844) ، من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.

2-أخرجه البخاري في الصلاة (514) ، ومسلم في الصلاة (1171) ، والبيهقي (3849) ، من حديث عائشة رضي الله عنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت