الفتوى رقم: 244
السؤال: عندما تطهر المرأة من الحيض هل تصلي ما تبقى لها من الصلاة لذلك اليوم أم تصلي كلّ يوم مثلا إن تطهرت بعد صلاة المغرب واغتسلت هل تصلي صلاة العصر أم تنتظر صلاة المغرب ؟
الجواب: إذا طهرت المرأة من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنّه يجب عليها قضاء تلك الصلاة فلو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العصر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (1) وكذلك إذا طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها أن تقضي صلاة الفجر، ويقابل ذلك إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فيجب عليها أن تقضي تلك الصلاة بعد دخولها إذا لم تصلها حتى أتاها الحيض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (2) .
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1-أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (597) ، ومسلم في المساجد (1404) ، وأبو داود في الصلاة (186) ، والنسائي في المواقيت (522) ، ومالك في الموطأ (5) ، وأحمد (10213) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
2-أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (580) ، ومسلم في المساجد (1401) ، وأبو داود في الصلاة (1123) ، والترمذي في الصلاة (527) ، والنسائي في المواقيت (558) ، ومالك الموطأ (15) ، وأحمد (7880) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.