الفتوى رقم: 377
السؤال: ما حكم صناعة منفضة السجائر؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمَّا بعد:
فاعلم أنَّ الوسائل لها حكم المقاصد، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، فالتدخين منهي عنه قصد غاية لضرره بالبدن، وكلُّ توابعه مقصودة قصد وسائل، وعليه فالنهي عن الشيء نهي عنه وعن كلِّ ما يؤدي إليه، أو أعان عليه، لذلك وضع الفقهاء قاعدة:"كلُّ ما أدَّى إلى حرام فحرام لا يجوز التعاون عليه"لقوله تعالى: ?وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ? [المائدة: 2] .
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
الجزائر في: 12 صفر 1427ه
الموافق ل: 12 مارس 2006م