فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 995

02 القواعد الفقهية

الفتوى رقم: 268

السؤال: هل يجوز تقديم الضرر للغير لإزالته عن النفس في حالة الإكراه؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فإن أكره إكراها مطيقا للإقدام والإحجام فيه كالتهديد بالقتل أو التعذيب والضّرب فإن كان في الأفعال فما كان حقًّا للمخلوقين فهو مؤاخذ به كقتل المعصوم الدم لإنقاذ نفسك، أو إتلاف ماله لإنقاذ مالك والإكراه لا يحلّ له ذلك إجماعا، قال القرطبي:"أجمع العلماء على من أكره على قتل غيره أنّه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة".

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وسلّم تسليما.

الجزائر في: 30 جمادى الثانية 1426هـ

الموافق لـ: 5 أوت 2005م .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت