فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 995

الفتوى رقم: 305

السؤال: هل يجوز للأب أو صاحب المال أن يقسم تركته من مال وأرض ... لأبنائه وبناته وزوجته قبل وفاته؟

مثلا: عن طريق الوصية أو شيء من هذا القبيل (موثق) ، اجتنابا للفتنة بين الأبناء بعد ذلك، إن كان الجواب بالنفي فكيف الحل؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فاعلم أنّ التركات لا تقبل القسمة إلاّ بعد تحقق موت الموَرّث وتحقق حياة الوارث وإنّما يسعه أن يقسم أمواله بين أولاده من باب الهبة أو العطية، ويشترط فيها وجوب التسوية بين الأولاد والعدل بينهم ذكورا و إناثا وتحريم التفضيل والتخصيص عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) وقوله صلى الله عليه وسلم للبشير بن سعد: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ » قال: نعم، قال:"فسوّ بينهم" (2) وصفة العدل والتسوية بين الأولاد أن يعطى للذكر ضعف قدر ما يعطى للأنثى على حسب قسمة المواريث، وبهذا قال عطاء وشريح ومحمد بن الحسن الشيباني وهو مذهب الحنابلة وبهذا قال ابن تيمية (3) ، ذلك لأنّ تفضيل الذكر في قسمة المواريث إنّما لزيادة حاجته، إذ المهر والنفقة عن الزوجة والأولاد هي على الذكر أمّا الأنثى فلها ذلك وهذا المعنى موجود في الهبة، وهذه الصفة في العطية كانت معروفة في العهود المفضلة كما قال عطاء: « ما كانوا يقسمون إلاّ على كتاب الله » وهو خبر عن جميعهم، وفي ذلك حجة شرعية قائمة على أنّهم كانوا يعطون الذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يتمّ الاحتجاج بالشطر الثاني الذي هو محلّ الشاهد من رواية ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: « سوّوا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء » (4) هذا الشطر من الحديث الذي استدل به من قال بالتسوية المماثلة بين الذكر والأنثى لا ينتهض لكونه ضعيفا لأنّ في سنده سعيد بن يوسف وهو متفق على تضعيفه.

والله أعلم،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و صلّ اللهم على محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:12ربيع الأول1420ه

الموافق ل:26جوان1999م

1-متفق عليه: البخاري في الهبة، باب الإشهاد في الهبة (2587) ، ومسلم في الهبات (4267) ، والبيهقي (12351) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

2-أخرجه مسلم في الهبات (4272) ، وأحمد (18856) .

3-انظر المغني لابن قدامة (5/606-607) ، مجموع الفتاوى لابن تيمية (39/276-297) .

4-أخرجه البيهقي (12357) ،وابن عدي في الكامل (178/2) ، والخطيب في تاريخ بغداد (11/108) ، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: (1/347) ، وإرواء الغليل: (6/67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت