فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 995

الفتوى رقم: 566

السؤال: هلك هالك وترك زوجة وبنتًا وأختًا شقيقة وأبناءَ إخوةٍ أشقاء. فمن الوارث منهم وما نصيبه؟

الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين ، أمّا بعد:

فأمّا الزوجة ففرضها الثمن 1/8 لوجود الفرع الوارث، وبنت الميت فرضها النصف 1/2، والأخت الشقيقة عصبة مع البنت، أمّا أبناء الإخوة الأشقاء فمحجوبون بالأخت الشقيقة المعصَّبةِ مع البنت، لأنّ هذا التعصيبَ يمنحها قوة الأخ الشقيق فتحجب كلّ ما يحجبه الأخُ الشقيق وهو يحجب حجب حرمان الأخ لأب وأبناء الإخوة الأشقاء أو لأب.

وأصل المسألة على ثمانية:للزوجة 1/8، وللبنت 4/8، ولأخت الشقيقة 3/8.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 13 من ذي القعدة 1427ه

الموافق لـ: 4 ديسمبر 2006م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت