الفتوى رقم: 870
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تدخل الحمام مع زوجها في غرفة خاصة لوحدهما؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا يجوز للمرأة دخول الحمام إلاَّ لضرورة، ولا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته -أو في معناها ممَّن يكون تحت حكمه وولايته من أُمِّه وابنته وأخته وغيرهم- بدخول الحمام أو بإعطائها أجرته ولا أن يشاركها الدخول إليه، فلا يكون لها مُعينًا على المنكر لا بالمشاركة ولا بالإذن والأجرة، وذلك لعموم قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ » (1) ، عِلمًا أنه يُشرع للزوج الاغتسال مع زوجته في غير الحمام العمومي، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ » (2) ، وفي رواية قالت -رضي الله عنها-: « كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ » (3) .
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 29 صفر 1429ه
الموافق ل: 07/03/2008م
1-أخرجه الترمذي في «سننه » كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (2801) ، والحاكم في «المستدرك » : (7779) ، وأحمد في «مسنده » : (15027) ، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع » : (6506) ، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب » : (164) ، و «آداب الزفاف » : (67) .
2-أخرجه البخاري في «صحيحه » كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها: (258) ، ومسلم في «صحيحه » كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: (731) ، من حديث عائشة رضي الله عنها.
3-أخرجه مسلم في «صحيحه » كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: (732) ، والنسائي في «سننه » كتاب الطهارة: (239) ، وأحمد في «مسنده » : (24202) ، والبيهقي في «السنن الكبرى » : (920) ، من حديث عائشة رضي الله عنها.