الفتوى رقم: 829
السؤال:
هل يجوز للمحدث والجُنُب والحائض القراءة من المصحف من غير مسٍّ وكذلك عمومُ الأذكار؟.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فقراءةُ المحدِثِ والجُنبِ والحائضِ مِنْ غيرِ مسِّ المصحف: مشروعٌ لِما رواه مسلمٌ من حديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ » (1) .
ومعنى الحديث: أنه صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يذكر اللهَ تعالى مُتطهِّرًا ومُحدثًا وجُنُبًا وقائمًا وقاعدًا ومُضْطَجِعًا وماشيًا (2) ، كما قال تعالى: ( يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ ) [آل عمران: 191] .
ويؤيّد ذلك: قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم حين ردَّ السلام عقب التيمُّم: « إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ » (3) .
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 23 المحرم 1249ه
الموافق ل: 31 جانفي 2008م
1-أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجَزم (1/407) ، ومسلم مَوصولًا في «الحيض » ،باب ذكر الله في حال الجنابة وغيرها: (826) ، وأبو داود في «الطهارة » ، باب في الرجل يذكر الله على غير طهر: (18) ، والترمذي في «الدعوات » ، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة: (3384) ، وابن ماجه في «الطهارة » ،باب ذكر الله على الخلاء والخاتم في الخلاء: (302) ، وأحمد: (23889) ، من حديث عائشة رضي الله عنها.
2-شرح مسلم للنووي: (4/64) ، نيل الأوطار للشوكاني: (1/322) .
3-أخرجه أبو داود في «الطهارة » ، باب أيرد السلام وهو يبول: (17) ، والنسائي في «الطهارة » ، السلام على من يبول: (37) ، وابن ماجه في «الطهارة » ، باب الرجل يسلَّم عليه وهو يبول: (1/126) ، وأحمد في «مسنده » : (20237) ، والحاكم في «المستدرك » : (6026) ، والبيهقي في «السنن الكبرى » : (428) ، من حديث المهاجر بن قنفد رضي الله عنه. والحديث صححه النووي في «الخلاصة » : (1/158) ، والوادعي في «الصحيح المسند » : (1161) ، وانظر «السلسلة الصحيحة » للألباني: (834) .