فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 995

الفتوى رقم: 795

السؤال:

هل يشترط في شاة العقيقة أن تكون ذكرًا؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فتجوز العقيقة بالذكران والإناث لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم من حديث أمِّ كُرز الكعبية رضي الله عنها لَمَّا سألته عن العقيقة فقال: « عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ لاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَاثًا » (1) ، ففيه دلالة على جواز الشاة الأنثى في العقيقة أيضًا.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 9 ربيع الأول 1428ه

الموافق ل: 28 مارس 2007م

1-أخرجه أبو داود في «الضحايا » : (2835) ، والترمذي في «الأضاحي » : (1516) ، والنسائي في «العقيقة » : (4218) ، وأحمد: (26962) ، والبيهقي في «السنن الكبرى » : (19879) ، من حديث أمِّ كُرزٍ رضي الله عنها، وصحَّحه ابن القيم في «تحفة المولود » : (50) ، والألباني في «صحيح الجامع الصغير » : (4106) ، وفي «الإرواء » : (4/391) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت