فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 995

الفتوى رقم: 875

السؤال:

يملك شخص ورشة تلحيم، يقوم بصناعة آلات غزل النسيج لصالح مقاول وهو بدوره ببيعها ويتقاضى ثمنها من البنك، فهل يجوز لي العمل عند صاحب ورشة التلحيم؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإذا كان المقاول يأخذ ثمن المبيعات من الرصيد البنكي للمشتري فلا حرج في ذلك، أما إذا كان البنك يتعامل مع المستفيدين من آلات غزل النسيج عن طريق القروض الربوية الصريحة أو المقنعة بالبيع فلا يجوز التعاون مع صفقات ربوية سواء تمَّت الصفقات مباشرة مع الورشة أو بواسطة مقاول لكون التعامل مبنيًّا على الظلم وأكل أموال الناس بالباطل قال تعالى: ? وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ? [المائدة:2]

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 24 رجب 1426ه

الموافق ل: 29 أوت 2005م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت