الفتوى رقم: 367
السؤال: كم هي نسبة الكحول المباحة في العطور؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين، أمّا بعد:
فإنّ العطور الكحولية إذا كانت تجعل العطر سائلا مسكرا فلا يجوز أن يتطيب بها المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر خمر" (1) وهي تدخل في عموم الأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء واستعمال وصنع المسكرات مثل قوله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها وبائعها، ومبتاعها وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه،"الحديث (2) أما إذا كانت نسبة الكحول غير مسكرة فلا بأس باستعمالها لأنّها ليست بخمر، إذ المعلوم أنّه ليس كلّ كحول مسكر، وقد تقدم أنّ قشر البرتقال يتضمن كحولا ولكنه غير مسكر، فالحاصل أنّه إذا كانت نسبة الكحول في العطر مسكرة أي يمكن تحويله إلى شراب مسكر فهذا يمنع منه لاسيما إذا كانت (60%) أو (70%) فما فوق، أمّا إذا كانت الكحول غير مسكرة فلا حرج في استعمالها في التطيب.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 24 ذي القعدة 1424ه
الموافق ل: 27 جانفي 2003م
1-أخرجه مسلم في الأشربة رقم (2003) ، وأبو داود في الأشربة رقم (3679) ، والترمذي في الأشربة رقم (1861) ، والنسائي في الأشربة رقم (5585) ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
2-أخرجه أبو داود في الأشربة رقم (3674) ، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.وصححه الألباني في الإرواء (5/365) .