الفتوى رقم: 636
السؤال:
يكثُر الجدال بيننا على مسألةِ تغطيةِ المرأةِ لوجهها، مع اتفاقنا على أفضلية التغطية، نرجو منكم بيانًا على حُكم تغطيةِ المرأةِ لوجهها، وهل بالإمكان أن تُرْشِدُونا إلى كتاب يتناول هذه المسألة بالتفصيل، وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فَسِتْرُ المرأةِ وَجْهَهَا أفضلُ من كَشْفِهِ، فهو سُنّةٌ مستحبّةٌ لا إلزامَ فيها على ما ترجّحَ من أقوالِ الأئمّةِ والفقهاءِ من السَّلَف والخَلَفِ، ويُمكن مراجعةُ كتابِ «الرَّدُّ المُفْحِمُ على مَنْ خالَفَ العلماءَ وتشدَّدَ وتعصَّبَ وألزمَ المرأةَ أن تَسْتُرَ وجهَهَا وكفَّيْهَا وأوجَبَ ولم يَقْنَعْ بقولهم: إنه سُنَّةٌ ومستحبٌّ » للعلاّمة المحدّثِ محمّدِ ناصرِ الدِّينِ الألبانيِّ -رحمهُ اللهُ تعالى- ففيه البيانُ الشافي الكافي المفصّل على هذه المسألة.
واللهُ الموفِّقُ لكلّ خيرٍ، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 10 صفر 1428ه
الموفق ل: 28 فبراير 2007م