فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 995

الفتوى رقم: 793

السؤال:

هل يُشتَرَط للمرأة أن تلبس قُفَّازًا لتستر الحُلِيَّ الذي تَتحلَّى به؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا يُشتَرَط ذلك، لِما ورد في روايةٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما في قوله تعالى: ?إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا? [النور: 31] ، قال: « الكُحْلُ وَالخَاتَمُ وَالسِّوَارُ وَالخِضَابُ » (1) .

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في 26 من ذي الحجة 1427ه

الموافق ل: 15 يناير 2007م

1-انظر: « تفسير القرطبي » : (12/288) ، و «تفسير ابن كثير » : (3/283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت