الفتوى رقم: 793
السؤال:
هل يُشتَرَط للمرأة أن تلبس قُفَّازًا لتستر الحُلِيَّ الذي تَتحلَّى به؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا يُشتَرَط ذلك، لِما ورد في روايةٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما في قوله تعالى: ?إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا? [النور: 31] ، قال: « الكُحْلُ وَالخَاتَمُ وَالسِّوَارُ وَالخِضَابُ » (1) .
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في 26 من ذي الحجة 1427ه
الموافق ل: 15 يناير 2007م
1-انظر: « تفسير القرطبي » : (12/288) ، و «تفسير ابن كثير » : (3/283) .