لقد بدأ فضيلته هذا الدليل بمقولة لا يجادل فيها أحد، وهي أن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصالح الناس فِي كل زمان ومكان. (11) وقد تبدو هذه الرعاية فِي ظاهرها مخالفة لبعض النصوص الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستشهد فِي ذلك بحديث التسعير، حيث لم يسعر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولكن بعض الفقهاء رعاية لمصالح الناس ودرءًا لمفسدة (جشع) التجار أباحوا التسعير، وهذا كلام جيد، ولكن أن يصل إلى فرض نسبة معينة من الربح كعائد على الأموال عن طريق الحاكم قياسا على كلام الفقهاء هذا درءا للظلم والمفسدة، فالقياس هذا لا ينقاس، لأن المقيس عليه ليس نصا من القرآن والسنة، فالقياس الذي يتوسعون فيه أحيانا مقيد بأن يكون المقيس عليه نصا من الشارع، أي من الوحي كتابا أو سنة، أما أن يقاس على مقيس؛ يعني أن تأتي على أمر أجزناه قياسا على شبيهه بجامع العلة بينهما، فتأتي على أمر آخر لا يجتمع مع الأصل المقيس عليه فِي علته. (12) ولكن له شبه من بعض الوجوه بالمقيس فنجعل هذا المقيس أصلا، ونقيس عليه مقيسًا آخر لوجه شبه بينهما، ولا يكفي ولا يرقى إلى مستوى العلة الجامعة بين المقيس الثاني وبين المقيس عليه الأول. (13)
ولو أجرينا أركان القياس على موضوعنا لوجدنا أن الأصل الذي اعتمد عليه فضيلته هو كلام كثير من الفقهاء فِي إباحة تحديد السعر رفعا للظلم، والفرع هو إباحة أن يحدد الحاكم أرباح البنوك، والعلة - كما يقول - هي رفع الظلم، والحكم هو الإباحة.
(11) انظر: أعلام الموقعين لابن القيم جـ 1، ص 14.
(12) العلة فِي التسعير الظلم والاستغلال وفي الربا مطلق الزيادة ولكن ربما كان الظلم والاستغلال من الحكم التي حرم من أجلها.
(13) المجموع شرح المهذب للشيرازي تكملة الشيخ محمد نجيب المطيعي جـ 13، ص 359، - مكتبة الإرشاد جدة - السعودية بدون تاريخ.