فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70154 من 466147

واحتجّ مالك على جواز ذلك بقوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَآ إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا} [يوسف: 81] .

وقال بعض العلماء: لمّا نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وَسِعه أن يشهد على خطه وإن لم يتذكّر.

ذكر ابن المبارك عن مَعْمَر عن ابن طاوُس عن أبيه فِي الرجل يشهد على شهادةٍ فينساها قال: لا بأس أن يشهد إن وجد علامتَه فِي الصَّكّ أو خطّ يده.

قال ابن المبارك: استحسنتُ هذا جدّاً.

وفيما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكم فِي أشياء غير واحدة بالدلائل والشواهد، وعن الرسل من قبله ما يدلّ على صحة هذا المذهب. والله أعلم. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 3 صـ 401}

قوله تعالى:{إِلا أَن تَكُونَ تجارة حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ}

فصل

قال الفخر:

{إِلا} فيه وجهان أحدهما: أنه استثناء متصل

والثاني: أنه منقطع،

أما الأول ففيه وجهان الأول: أنه راجع إلى قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتبوه} وذلك لأن البيع بالدين قد يكون إلى أجل قريب، وقد يكون إلى أجل بعيد، فلما أمر بالكتبة عند المداينة، استثنى عنها ما إذا كان الأجل قريباً، والتقدير: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلا أن يكون الأجل قريباً، وهو المراد من التجارة الحاضرة

والثاني: أن هذا استثناء من قوله {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت